(لحديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة"، وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث:
(حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في الصحيحين) قال: قلت يارسول الله أنا ذو مالٍ ولايرثني إلاابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) . قال: قلت: فالشطر؟ قال: (لا) . قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) .
لا تستحقُ الوصية إلا بعد موت المُوصِي وبعد سداد الديون:
(حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن قال:"إن النبي قضى بالدين قبل الوصية"وأنتم تقرؤنها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"،
(حديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مولى القوم أنفسهم) .
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ابن أخت القوم من أنفسهم) .