تكسر ثنيتها، فقال رسول الله: (يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) .
حكم قتل النفس عمدا بغير حق:
قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [سورة: النساء - الآية: 93]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) . قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) .
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) .
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: سألت النبي: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك) . قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك) . قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جارك) . قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} .
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) .
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا) .
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري موقوفا) قال: إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أن النبي قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه) .