السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته, ثم يكبر ثلاثًا, والتسليم عند الآخرة ))
553 ـ ثم يكبر التكبير الثانية, ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(( أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام, ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه, ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - , ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات(الثلاث) لا يقرأ في شيء منهن, ثم يسلم سرًا في نفسه حين ينصرف عن يمينه, والسنة أن يفعل من ورائه مثلما فعل إمامه ))
وأما صيغة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة, فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة, بل يؤتي فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.
554 ـ ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت, وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(( إذا صليتم على الميت, فأخلصوا له الدعاء ) )
555 ـ ويدعو فيها بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأدعية, وقد وقفت منها
على أربعة:ـ [راجع الباب الذي بعده]
556ـ الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال:
(( شهدته وكبر على جنازة أربعًا, ثم قام ساعةـ يعني ـ يدعوا ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا ؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله