فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 280

قال: [ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر] لعدم أهليته للنية؛ لأنه لا بد من نية، (وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) والحديث متفق عليه.

وعلى ذلك فلا يصح الإحرام من مجنون ولا من مغمى عليه ولا من سكران، واستثنت الأدلة كما تقدم الصبي غير المميز فقد رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام طفلًا فقالت: (ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) .

فالصبي ولو ولد للحظة والجارية ولو ولدت للحظة فإن حجهما يصح وكذلك العمرة، وهذا كما تقدم لا يجزئ عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام وإنما يكون نفلًا، وتقدم شرح هذا.

قال: [وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة] أي: إذا انعقد الإحرام من عاقل قد سلم من السكر والإغماء، فلم يكن سكران ولم مغمىً عليه ولا مجنونًا فلا يبطل هذا الإحرام إلا بالردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت