قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل] ، وهذا الفصل في شروط الطواف.
[وشروط صحة الطواف أحد عشر] هذه شروط صحة الطواف، وهي أحد عشر شرطًا.
قال: [النية] هذا هو الشرط الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، فلابد من النية.
قال: [والإسلام] ، فلا يصح الطواف إلا من مسلم، لأن الكافر لا يصح عمله، ومن ذلك الطواف، {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54] .
قال: [والعقل] ، فلا يصح الطواف من مجنون.
قال: [ودخول وقته] وتقدم أن أول وقته في المذهب نصف ليلة النحر.
قال: [وستر العورة] ، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديًا في حجة أبي بكر بالناس: (ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريان) ، فلا بد من ستر العورة في الطواف.
وهذه الشروط في كل طواف، في طواف الركن كطواف الإفاضة وطواف العمرة، وفي الطواف الواجب كطواف الوداع، وفي الطواف المستحب كطواف القدوم.