فهرس الكتاب
الصفحة 215 من 280
قال: [والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارًا] .
الذي يقف بعرفة في النهار يجب أن يقف حتى تغرب الشمس، فلو دفع قبل غروب الشمس أجزأه الحج، لكنه يكون قد ترك الواجب، وهو الوقوف إلى غروب الشمس، وعلى ذلك فعليه دم.
حجم الخط: