فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 280

قال: [والإفراد هو أن يحرم بالحج، ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة] .

فهذا قد أحرم بالحج فقط فنسكه حج لا عمرة فيه، وبعد الفراغ من الحج يستحب له في المشهور في المذهب أن يعتمر.

واختار شيخ الإسلام أنه لا يستحب، وهذا أصح؛ لأن الراجح أن العمرة إنما تستحب للقادم الذي يأتي مكة من خارجها، وأما صاحب المحل أو من فرغ من الحج فالأفضل له ألا يعتمر، فإن اعتمر لم يكن في ذلك بأس وإن كان خلاف الأفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت