فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 642

أما السجدات فإذا مررنا بها في غير الصلاة حالة الأخذ على القارئ لا يأمره بالسجود؛ لأنها عندنا ليست بواجبة فلو سمعها المصلي من غيره أو غير المصلي من المصلي لم يجب عليه السجود وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه ورضوان اللَّه عليه الأولى بخلاف ذلك، وعندنا في سورة الحج سجدتان الأخيرة كالأولى للشك، وعند أبي حنيفة والتي في سورة (ص) بخلافه، وثلاث في المفصل بخلاف مالك، وعندنا (لَا يَسْأَمُونَ) رأس السجدة بخلاف مالك فإنه يقول (تَعْبُدُونَ) ، واتفقوا على الأعراف، والرعد، والنحل، وسبحان، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والنمل و (المص) ، أما (آمين) فلم يؤخذ علينا في التلاوة في الفاتحة قال: قرأ العجم لابد من ذكرها إذا ختصت الفاتحة كالصلاة.

انتهى القول في الأصول فنأخذ في الفرش وبِاللَّهِ التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت