4146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي آخَرِينَ عَنْ هِشَامٍ وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ