الصفحة 2 من 10

10 -وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ [1]

المسأَلة الثَّانية والثَّالثة

11 -وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ

12 -وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ

13 -وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ [2]

14 -فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ [3]

المسأَلة الرَّابعة

15 -وَمُعْتَقِدًا لَيْلًا فَبانَ بِضِدِّهِ ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ

(1) قال ابن تيمية:"وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا , سواء قلّ أو كَثُر , ولا يتقدر بمدة , وهو مذهب الظاهرية , ونصره صاحب المغني فيه , وسواء كان مباحًا أو محرمًا". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص 72.

(2) وقال أيضًا:"ولا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى".

(3) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقًا في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به". (الأخبار العلمية ص 60) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت