37 -وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ ... سواءٌ قَلِيلًا أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِلِ
38 -وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَيْسَ يَنْجُسُ عِنْدَهُ ... وَقَدْ كَانَ أَحْظَى مِنْهُمْ بِالدَّلائِلِ [1]
39 -وَمَنْ خافَ مِنْ عِيدٍ كَذاكَ وَجُمْعَةٍ ... فَواتًا وَلَيْسَ الْماءُ يَوْمًا بِحاصِلِ
40 -فَإنْ يَتَيَمَّمْ كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ... يَجُوزُ فَقابِلْ بِالثَّنا كُلَّ فاضِلِ [2]
المسأَلة الثَّامنة عشر
41 -وَمِمَّا جَرَى مِنْها عَلَيْهِ فَوادِحٌ ... عِظامٌ وَجاءَتْ نَحْوَهُ بِالزَّلازِلِ
42 -بِإفْتائِهِ أَنَّ الطَّلاقَ إذا أَتَى ... ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ غَيْرُ كَامِلِ
43 -وَلا وَاقِعٌ بَلْ إنَّ تِلْكَ جميعَها ... لَِواحِدَةٌ في قِيلِهِ كالأَماثِلِ
44 -مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ... إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِلِ
(1) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر , وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا , وهو مذهب مالك , ولو كان تغيره في محل التطهير , وقاله بعض ... أصحابنا ..." (الأخبار العلمية ص 127) .
(2) "ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة , وهو رواية عن أحمد وإسحاق , وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام , وألحق به من خاف فوات العيد" (الأخبار العلمية ص 20) .