الصفحة 7 من 10

34 -سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ... وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ [1]

المسأَلة الخامسة عشر

35 -وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها ... إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُلِ

36 -بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي ... لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ [2]

المسأَلة السَّادسة عشر

(1) "وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء , وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان , وبالمتغير بطاهر , وهو رواية عن أحمد رحمه الله , وهو مذهب أبي حنيفة , وبماء خلت به امرأة لطهارة , وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث , وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء."

وذهبت طائفة إلى نجاسته , وهو رواية عن أحمد رحمه الله.

قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟

قال: يجزيه ذلك.

قال أحمد: أنجس الماء؟ =

= قول أحمد"قد أنجس الماء"ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه , وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث , كما يراد بالطهارة طهارة الحدث , وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط , والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث , وليست هذه المسألة من موارد الظنون , يل هي قطيعة لا ريب.

ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه , وهو أصح الروايتين عنه.

وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء , لا أنه تنجس حقيقة" (الأخبار العلمية ص 3) ."

(2) "ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا ما لم يقصد كونها ثمنًا" (الأخبار العلمية ص 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت