29 -وَجَوَّزَ عَقْدًا لِلرِّداءِ لِمُحْرِمٍ ... بِإحْرامِهِ فَافْهَمْ مَقَالَ الأَفاضِلِ [1]
30 -وَجَوَّزَ يا صاحِ الطَّوافَ لِحائِضٍ ... وَلَيْسَ لِما قَدْ أَوْجَبُوهُ بِمائِلِ
31 -إذا كانَ لَمْ يُمْكِنْ طَوافُ طَهارَةٍ ... وَرُفقتُها قد قَرَّبوا لِلرَّواحِلِ [2]
المسأَلة الثَّالثة عشر [3]
32 -وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْعَصِيرِ بِأَصْلِهِ ... كَزَيْتٍ بِزَيْتُونٍ فَكُنْ غَيْرَ غافِلِ [4]
المسأَلة الرَّابعة عشر
33 -كَذاكَ الْوُضُو ياصاحِ مِنْ كُلِّ مَاعَسَى ... يُسَمَّى بِهِ الْما جَائِزٌ غَيْرُ حَائِلِ [5]
(1) قال شيخ الإسلام:"... وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ" (مجموع الفتاوى 26/111) .
(2) "والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها , ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة , أو لعجزها عنه , أو لذهاب الرفقة" (الأخبار العلمية ص 119 ـ 120 , وينظر مجموع الفتاوى 26/242,224) .
(3) في (ب) : عشر. وهكذا في سائر المسائل.
(4) "وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي , ولا بجنس نفسه , فيباع خبز بهريسة , وزيت بزيتون , وسمسم بشيرج" (الأخبار العلمية ص 127) .
(5) في (ب) : ألما. وقد حُذفت الهمزة من"الماء"لضرورة الوزن.