فهرس الكتاب
الصفحة 60 من 1366
السؤالتوفي زوجها وعليه صيام رمضان، فهل تصومه عنه أو تفطر؟
الجوابلو صامت فهو أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه) ، أما المرأة التي لا تقوى على الصيام فلا بأس أن تفدي عنه كل يوم إطعام مسكين.
حجم الخط: