فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 53

فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، فحينئذ يكون فعله فاسدًا غير معتبر شرعًا.

الثاني: أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات، فحينئذ يكون فعله صحيحًا يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت