فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 53

المبحث الخامس

أحكام الواجب الموسع

ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين:

القسم الأول: الواجب المضيق:

وهو الواجب الذي يكون الوقت المحدد لأدائه فيه لا يسع واجبًا غير هذا الواجب من جنسه، مثل: الصيام، فالوقت فيه من الفجر إلى المغرب، ولا يمكن أن يفعل المكلف فيه صيامًا آخر، فهذا يجب فعله في وقته ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي.

القسم الثاني: الواجب الموسع:

وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، مثاله: وقت الظهر من الزوال إلى العصر، يستطيع المكلف أن يصلي فيه ألف مرة، فهذا النوع من الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام، وبعضها متعلق بغير المجتهد، فمن ذلك المسائل الآتية:

المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يعزم المكلف على فعله أثناء وقته [1] .

المسألة الثانية: إذا لم يبق إلا ما يتسع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه، مثال ذلك: إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، فقضاء الصيام واجب موسع

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 369، البحر المحيط 1/ 310، القواعد والفوائد الأصولية ص 70، روضة الناظر 1/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت