فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 53

القسم الخامس: المباح:

وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه [1] .

وحكمه: لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته [2] .

مثاله: البيع، خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] ، فيكون مباحًا.

ومن أسمائه: الحلال، والطلق، والجائز [3] .

وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي، وفي ظني أن حاجته متعينة لفهم ألفاظ، هي:

اللفظ الأول: الشرط:

ومثاله: الطهارة شرط للصلاة.

وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده [4] .

اللفظ الثاني: المانع:

ومثاله: الأبوة مانعة من وجوب القصاص.

وحكمه: أنه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم [5] .

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 342، إرشاد الفحول ص 6، البحر المحيط 1/ 276.

(2) شرح الكوكب المنير 1/ 422، إرشاد الفحول ص 6.

(3) شرح الكوكب المنير 1/ 426، البحر المحيط 1/ 276.

(4) شرح الكوكب المنير 1/ 451.

(5) شرح الكوكب المنير 1/ 456، إرشاد الفحول ص 7، البحر المحيط 1/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت