وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه [1] .
وحكمه: لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته [2] .
مثاله: البيع، خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] ، فيكون مباحًا.
ومن أسمائه: الحلال، والطلق، والجائز [3] .
وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي، وفي ظني أن حاجته متعينة لفهم ألفاظ، هي:
اللفظ الأول: الشرط:
ومثاله: الطهارة شرط للصلاة.
وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده [4] .
اللفظ الثاني: المانع:
ومثاله: الأبوة مانعة من وجوب القصاص.
وحكمه: أنه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم [5] .
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 342، إرشاد الفحول ص 6، البحر المحيط 1/ 276.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 422، إرشاد الفحول ص 6.
(3) شرح الكوكب المنير 1/ 426، البحر المحيط 1/ 276.
(4) شرح الكوكب المنير 1/ 451.
(5) شرح الكوكب المنير 1/ 456، إرشاد الفحول ص 7، البحر المحيط 1/ 310.