المبحث السادس
المطالب بالواجب الكفائي
الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين:
القسم الأول: فروض الأعيان:
وهي التي تطلب من المكلف بعينه، ومثالها: الصلوات، والحج، وصيام رمضان.
القسم الثاني: فروض الكفايات:
وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم، ومثاله: غسل الميت والصلاة عليه، وانقاذ الغريق [1] .
وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام، وبعض هذه الأحكام متصل بغير المجتهد، فمن ذلك ما يأتي:
أولًا: الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به ففرض الكفاية واجب على الجميع [2] .
ثانيًا: يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من يكفي قام بفعل الواجب الكفائي [3] .
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 374، البحر المحيط 1/ 242، الفروق 1/ 117.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 375، البحر المحيط 1/ 243.
(3) شرح الكوكب المنير 1/ 376، البحر المحيط 1/ 246، الفروق 1/ 117.