فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 53

المبحث السادس

المطالب بالواجب الكفائي

الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين:

القسم الأول: فروض الأعيان:

وهي التي تطلب من المكلف بعينه، ومثالها: الصلوات، والحج، وصيام رمضان.

القسم الثاني: فروض الكفايات:

وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم، ومثاله: غسل الميت والصلاة عليه، وانقاذ الغريق [1] .

وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام، وبعض هذه الأحكام متصل بغير المجتهد، فمن ذلك ما يأتي:

أولًا: الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به ففرض الكفاية واجب على الجميع [2] .

ثانيًا: يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من يكفي قام بفعل الواجب الكفائي [3] .

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 374، البحر المحيط 1/ 242، الفروق 1/ 117.

(2) شرح الكوكب المنير 1/ 375، البحر المحيط 1/ 243.

(3) شرح الكوكب المنير 1/ 376، البحر المحيط 1/ 246، الفروق 1/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت