فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 53

اللفظ الثالث: الصحيح:

ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.

وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.

ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول [1] .

اللفظ الرابع: الفاسد:

وهو العمل الذي فقد شرطًا من شروطه أو ركنًا من أركانه مع القدرة عليه.

ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامدًا مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.

ومن أسمائه: الباطل [2] .

اللفظ الخامس: الأداء:

وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعًا.

ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال [3] .

اللفظ السادس: القضاء:

وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعًا.

ومثاله: صيام المكلف أيامًا من شوال بدلًا عن أيام من رمضان لم يصمها [4] .

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 467، البحر المحيط 1/ 312.

(2) انظر الكلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير 1/ 473، البحر المحيط 1/ 312.

(3) شرح الكوكب المنير 1/ 365، المستصفى 1/ 95.

(4) شرح الكوكب المنير 1/ 367، المستصفى 1/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت