اللفظ الثالث: الصحيح:
ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.
وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.
ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول [1] .
اللفظ الرابع: الفاسد:
وهو العمل الذي فقد شرطًا من شروطه أو ركنًا من أركانه مع القدرة عليه.
ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامدًا مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.
ومن أسمائه: الباطل [2] .
اللفظ الخامس: الأداء:
وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعًا.
ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال [3] .
اللفظ السادس: القضاء:
وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعًا.
ومثاله: صيام المكلف أيامًا من شوال بدلًا عن أيام من رمضان لم يصمها [4] .
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 467، البحر المحيط 1/ 312.
(2) انظر الكلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير 1/ 473، البحر المحيط 1/ 312.
(3) شرح الكوكب المنير 1/ 365، المستصفى 1/ 95.
(4) شرح الكوكب المنير 1/ 367، المستصفى 1/ 95.