فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 2009
فيكون مظنونًا؛ لأن الأدلة السمعية كيفما كانت لا تفيد إلا الظن.
وما كان مقطوعًا منها فمن ضروريات الدين فليس بفقه، فالفقه إذًا مظنون فلا يصح أن يقال: الفقه العلم بالأحكام بل الظن.
قلنا جوابًا عن هذا الإشكال: لا نسلم كون الفقه ظنيًا بل هو قطعي؛ لأن المجتهد إذا ظن الحكم حصل له مقدمة قطعية، مثلًا:
حجم الخط: