فهرس الكتاب
الصفحة 1474 من 2009
وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الرضا.
فالأدلة على هذا في غاية الشهرة والكثرة.
الأول: يجوز الإجماع عن نص وظاهر، وكذا عن الأمارة، أي القياس، لأنها أي الأمارة مبدأ الحكم الشرعي، أي طريق إلى إثباته، فجاز أن يكون سندًا للإجماع كالنص، واختار (الإمام والآمدي) وابن الحاجب أنه واقع أيضًا بدليل أنهم أجمعوا
حجم الخط: