فهرس الكتاب
الصفحة 1911 من 2009
وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.
وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.
لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.
مسألة
إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معًا معلومين أو مظنونين بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر.
حجم الخط: