فهرس الكتاب
الصفحة 1141 من 2009
ثابت كما نقله القاضي أبو بكر وغيره.
وإنما قلنا: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الآحاد وفيه نظر، وجوابه في الأصل.
قيل: نسخ المتواتر بالآحاد، قد وقع فإنه قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا
حجم الخط: