فهرس الكتاب
الصفحة 123 من 2009
لأنه حينئذ لا يتناول شيئًا من الأحكام، إذ لا يصدق على حكم ما أنه خطاب متعلق بجميع أفعال المكلفين.
فالمراد تعلقه بفعل منها، وحينئذ يتناول ما لا يعم كخواص النبي - صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (( بالاقتضاء ) )أي طلب الفعل وطلب الترك، جازمًا أو غير
حجم الخط: