فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2009

ورد أيضًا: بالفرق بين الرواية والشهادة.

فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط، بخلاف الأربعة في الشهادة، فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني.

وأيضًا الشهادة تقتضي شرعًا خاصًا، فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية.

والحاصل: أن أمر الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر.

وعزى بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت