فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 2009

وأيضًا بأن في جواب شبهة القاضي إيماء إلى الدليل، فإن قلت: اشتراط العدالة مع قبول الفاسق متنافيان.

قلت: تقدم أن اجتناب الكبائر المشترطة في العدالة هو غير الاعتقادية ولذا يقبلون رواية المبتدع مع الاتفاق على اشتراط العدالة.

ومن لا تعرف عدالته، ولا فسقه- وحذفه لتقدم ذكره- لا تقبل روايته؛ لأن الفسق مانع من القبول إجماعًا، فلا بد من تحقق عدمه، أي تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر، والجامع احتمال المفسدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت