فهرس الكتاب
وتفاوتهم، في تنبيه بعضهم على ما لا ينتبه له الآخر.
فإذا قدر) النقل بالمعنى مرتين، أو ثلاثًا، ووقع.
في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرر تغيير كثير واختل المقصود بالكلية.
قلنا: لما تطابقا -أي: توافق المنقول إليه -والأصل في الجلاء والخفاء وتأدية المعنى من غير تفاوت بينهما لم يكن ذلك -أي: النقل طمسًا للحديث -ويكون ناقل الخبر بالمعنى مؤديًا له كما سمعه. وإن اختلفت الألفاظ.
أما عند تغيرٍ ما، فإنه لا يجوز بالاتفاق.
وليس من محل الخلاف: ما تعبدنا بألفاظه، كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم، وجعل الماوردي: محل الخلاف في الصحابي،