فهرس الكتاب
الصفحة 141 من 2009
وقوله: (( مطلقًا ) )ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل بوجه دون وجه: وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم.
وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه.
حجم الخط: