فهرس الكتاب
الصفحة 1441 من 2009
لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله) .
والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.
من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين.
حجم الخط: