فهرس الكتاب
الصفحة 1519 من 2009
الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.
الوجه الثالث من الأدلة:
أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة:"أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".
رواه البيهقي في سننه.
والرأي: هو القياس إجماعًا.
حجم الخط: