فهرس الكتاب
الصفحة 1557 من 2009
القياس يجري في جميع الشرعيات، ويجوز التمسك به فيها.
حتى في الحدود، كإيجاب قطع النباش، قياسًا على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز.
وحتى في الكفارات، كإيجابها على القاتل عمدًا، قياسًا على قتل الخطأ (بجامع القتل) بغير حق.
حجم الخط: