فهرس الكتاب
الصفحة 1633 من 2009
شك.
وقوله: «وإن لم تعتبر» قسيم لقوله: «والمناسب يفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار به إلى المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه، وهو «المناسب المرسل» كذا فسره المصنف في الغاية
حجم الخط: