فهرس الكتاب
الصفحة 1891 من 2009
الأصلية.
فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير، لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه) :"لا نقض في شيء واحد بحكمين مختلفين".
ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف.
حجم الخط: