فهرس الكتاب
الصفحة 244 من 2009
عاديًا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية.
وقيل: وجوب الشيء مطلقًا يوجب السبب دون الشرط.
حجم الخط: