فهرس الكتاب
الصفحة 774 من 2009
متفق عليه من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعًا منهم على أنها للتكرار.
قلنا: لعله، عليه (الصلاة والسلام) بين تكراره أي تكرار وآتوا الزكاة وقد رواه أبو داود من جهة عبد الله بن معاوية رفعه
حجم الخط: