فهرس الكتاب
الصفحة 806 من 2009
العقد.
أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.
أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.
مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عنه"كما رواه مسلم.
وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.
حجم الخط: