فهرس الكتاب
الصفحة 870 من 2009
بالتمر، وعلله بالنقصان إذا جف، وهذه العلة موجودة في العرايا، مع أن الشارع جوزه.
الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، كقوله تعالى: فلا تقل لها لهما أف فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب، وسائر أنواع الأذى.
وخص عنه مثل (جواز حبس) الوالد في دين الولد؛ فإنه جائز
حجم الخط: