فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 2009

وكذا نحو: فعلنا، ونحو: صغت قلوبكما فإنه وفاق كذا في المنتهي.

ثم الخلاف في جمع القلة.

فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة، كذا قيل.

لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو قال: إن تزوجت النساء، أو اشتريت العبيد فامرأتي طالق، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة، أو اشترى ثلاثة أعبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت