فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 297

الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:

(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)

فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله عز وجل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت