فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 756

687 -وجرت مسألة الخلع هل هو فسخ

قال حنبلي ينصر إحدى روايتي صاحبه: خصيصة الطلاق معدومة فيه. وهي تخصيصه بزمان الطهر عن المجامع فيه. والخلع لا يختص ذلك الزمان. بل يجوز على الإطلاق. ويصح مع الأجنبي والأجنبية؛ كاللعان مع الزوجة.

اعترض عليه شافعي، فقال: ليس فقد بعض الخصائص لمعنى ينفي المخصوص. بدليل أن الطلاق في الأصل إلى الزوج، ويقع عند امتناع المولى بعد انقضاء المدة من الحاكم. وهو أجنبي من العقد. وما ذاك إلا لأن حالًا تجددت، أوجبت إزالة الإضرار بإنفاع غير الزوج. وههنا تجددت حال وهي الشقاق، وخوف أن لا يقيم حدود الله. فعفي عن تطويل العدة المضرة بها لأجل ما يلحقها من التخلص بالخلع من ضنك ضررها بنكاحه.

688 -فصل جرى في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب. فقال حنبلي: [ ... ]

689 - [ ... ] غيره:

[يا] رب لا تلجئني إلى زمن ... أكون فيه كلًا على أحد

خذ بيدي قبل أن أقول لمن ... أراه عند النهوض (( خذ بيدي ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت