فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 148

السابعة: طبَقة المقلدِين [20/ب] الذينَ لاَ يقدرونَ عَلى مَا ذكر، وَلا يفرقُون بَيْنَ الغَثِّ وَالسِمينَ وَلا يمَيزونَ الشمال عَن اليَمِين، بَل يخفونَ مَا يجدُونَ كَحاطبِ الليل لهُمْ، فالوَيل لهم وَلمَن قلدَهم [كل الويل] [1] ، انتهى.

وَفي أصُول البزدَوِي [2] : أجمعَ العُلماء وَالفقهَاء أن المفتي يَجبُ أن يَكونَ مِن أهِل الاجتهادِ، [فإن لم يكن مِن أهِل الاجتهادِ] [3] لا يَحل لَهُ أن يفتي إلاَّ بِطريق الحكايَة، فَيحكي مَا يحفظ مِن أقوالِ الفقهاء، وَلاَ يَحل لَهُ أن يفتي [4] فيما لا يحفظ فِيه قَولًا مِن أقوال المتقدمِينَ [5] .

وفي (الظهيرية) : روي عَن أبي حَنِيفة أنه قال: (( لاَ يحل لأحَد أن يفتي بقولنَا مَا لم يعلم مِن أينَ قلنَا ) ) [6] ، انتهَى.

فإذا كَانَ لاَ يَجُوز [تَقلِيد الإمَام مِن غَير دليلٍ في الأحَكامِ، فَكَيف يَجُوز] [7] تَقلِيد المقلدينَ الذينَ مَا وَصَلُوا إلى مَقام المجتَهدين؟ نَعَم يَجُوز لِلعَامي أن يقلد العَالم - وَلو مُقلد الضرورَة - أمر الدين، وَالمرادُ بِالعَالم هُوَ العَالم بِأقوالِ

(1) زيادة من (د) .

(2) (أصول البزدوي) : طبع في الاستانة سنة 1307هـ بهامش كشف الأسرار. معجم المطبوعات العربية: 1/ 538.

(3) سقطت من (د) .

(4) في كلا النسختين جاءت العبارة: (ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما ... ) . وهي لا تستقيم بهذا المعنى.

(5) لسان الحكام: ص 218.

(6) المصدر نفسه: ص 218.

(7) سقطت من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت