الصفحة 13 من 98

وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ [1] .

لكن هل يجوز له أن يخطب على خِطبة الكافر؟

نعم يجوز , وإن كان طائفة من أهل العلم قد منعوا من ذلك , لكن الأحاديث وَرَدَتْ في حق المسلم؛ لأن الكافر لا يُمكن أن يُوصف بأنه أخٌ للمسلم.

وقد ثبت عند البخاري أيضًا من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب [2] .

ومِن ثمَّ فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ هذا النهي محرَّم.

وقول الخطَّابي ~:"هذا النهي للتأديب وليس للتحريم الذي يوجب بطلان العقد", تعقبه الحافظ بن حجر ~ قائلًا:"عامة أهل العلم يحكمون ببطلان الخِطبة على الخِطبة , ولا يُبطلون النكاح بذلك , فلا مُلازمة بين الأمرين", بل وذَكَرَ قول النووي ~ حين نَقَلَ الإجماع على تحريم الخِطبة على الخِطبة , قال: ولكنهم اشترطوا لذلك شروطًا , وهذه الشروط مبيَّنة في النصوص الشرعية.

والشرط في ذلك:

1 -أن تكون المخطوبة أعرَضَت عن موافقتها على الذي تقدَّم إليها , إمَّا بإعلانها لذلك بنفسها , أو عن طريق وليِّها الذي أسنَدَت أمرها إليه.

فإن كانت قد انصرفت أو رفضت , جاز للآخر أن يتقدمَ لخِطبتها.

2 -إن كانت لم تُعلن عن موافقتها - بعدُ - جاز للآخر أيضًا أن يتقدم إليها , وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قَيْسٍ < أن زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. فقال لها: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. فَآذَنَتْهُ , فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان , وَأَبُو جَهْمٍ , فَذَكَرَتْ ذلك لَهُ. فَقَالَ لها: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

(1) - أخرجه البخاري (2033) في كتاب البيوع , باب: لا يبيع على بيع أخيه , و (4849) في كتاب النكاح , باب: لا يخطب من خطب أخيه ... ومسلم (3508, 3524: 3528) في كتاب النكاح , باب: تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ... وباب: تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ... وأبو داود (2082) . والترمذي (1134) . والنسائي (3239: 3242, 4502) . وابن ماجة (1867) . وأحمد (12/ 190) , (15/ 317) , (16/ 35, 213, 227, 354, 406, 495, 496) .

(2) - أخرجه البخاري (4848) في كتاب النكاح باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت