الصفحة 15 من 98

المسألة الرابعة: في حكم النظر إلى المخطوبة قبل التزويج

طبعًا النظر إلى المخطوبة أحلَّه جماهير العلماء , وهذا العنوان يدل على أنَّه يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لمقصدٍ شرعيٍّ صحيح.

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - أنَّ امرأةً وَهَبَتْ نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - , فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ , ثم قال: ما لي في النساء من حاجة [1] .

وعند أحمد وأصحاب السنن إلا أبي داود , بإسناد صحيح من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه خَطَبَ امْرَأَةً , فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا [2] .

وستأتي أحاديث تبيِّن أنَّ هذا الأمر للاستحباب.

أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا: أي: أن يحدث توافق وموائمة بينكما.

وَرَوَى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا [3] .

وهذا من باب الأخذ بالأسباب التي قد تضمنُ استمرار النكاح.

قال بعض أهل العلم"هذا الشيء": عَمَش.

وقال بعضهم: ضِيق , وهذا هو المعتمد؛ لأن أبا عَوَانة أخرج الحديث هكذا في صحيحه [4] .

وفي حديث جابر بن عبد الله - وإسناده حسن - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ [5] .

(1) - أخرجه البخاري (4833) في كتاب النكاح , باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج , وأطرافه [4741، 4742، 4799، 4829، 2186، 4839، 4842، 4847، 4854، 4855، 5533، 6981] . ومسلم (3553) في النكاح , باب: الصَّدَاقِ ...

(2) - صحيح: أخرجه الترمذي (1087) في النكاح , باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة. والنسائي (3235) . وابن ماجة (1865, 1866) . وأحمد (30/ 66, 88) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (859) .

(3) - أخرجه مسلم (3550) في النكاح , باب: نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا.

(4) - مستخرج أبي عوانة (3262) , وهو بلفظ:"أَعْيُنُهُمْ صِغَارٌ", وهو مخرَّج في كتاب النكاح , بَابُ: إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ...

(5) - أخرجه أبو داود (2084) في كتاب النكاح , باب: فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ , وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا. وأحمد (14586) . وحسنه الألباني في الإرواء (1791) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت