فما هو الضابط الذي نضبط به طول الفترة من قصرها؟
ليس معروفًا , أليس كذلك؟
والضابط الذي ذكره الإمام الشافعي والإمام أحمد - كما نص عليه ابن قدامة في المغني: أن لا يتفرقا من المجلس , وأن لا ينشغلا في نفس المجلس عن عقد النكاح؛ وذلك لأن المجلس هو وقت هذا العقد.
فإذًا: لنا أن نقول: من شرط ذلك الفور , والتراخي لا يجوز , ويُقصَدُ بالفور أن لا ينصرف أحد الطرفين من مجلس العقد , وأن لا ينشغلا عن عقد النكاح بأي أمر آخر.
وبذلك نكون قد انتهينا من الركن الأول , وهو:"معرفة كيفية هذا العقد".
وبقيت لنا فيه نقطة , وسأتناولها بعد الفراغ من الركن الثاني إن شاء الله , وهي:"كيفية العقد"هل ينعقد بلفظ التزويج والنكاح فقط , أم بلفظ الهبة والتمليك ... وما إلى ذلك؟