الصفحة 39 من 98

الركن الثاني: معرفة شروط هذا العقد

قال ابن رشد:

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في الأولياء.

والثاني: في الشهود.

والثالث: في الصداق.

الفصل الأول: في الأولياء

قال ابن رشد:

والنظر في الأولياء في مواضع أربعة:

الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح.

الموضع الثاني: في صفة الولي.

الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية , وما يتعلق بذلك [1] .

الرابع: في عضل الأولياء من يلونهم، وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمُولَّى عليه.

الموضع الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح

(( قال مقيده ) ):

اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة مذاهب.

ونحن مضطرون لأن نتكلم في هذه المسألة بالذات بتفصيل شديد؛ رجاءَ أن يرتفعَ الاختلاف فيما بيننا فيما يختص بحكم هذه المسألة , وأن تكون أوضح من الشمس في رابعةِ النهار؛ لأننا أُمِرنا باتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وما أُنزل عليه من الوحيين: الكتاب والسنة , وما أُمِرنا باتباع مَن دونه.

(1) - قال الشيخ: يعني مثلًا: إن قلنا الترتيب على نحوٍ معين , فإن زوجها الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب , فما الحكم؟ وهل إذا ولَّت المرأةُ رجلًا , هل يجوز له أن يتزوجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت