الركن الثاني: معرفة شروط هذا العقد
قال ابن رشد:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في الأولياء.
والثاني: في الشهود.
والثالث: في الصداق.
الفصل الأول: في الأولياء
قال ابن رشد:
والنظر في الأولياء في مواضع أربعة:
الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح.
الموضع الثاني: في صفة الولي.
الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية , وما يتعلق بذلك [1] .
الرابع: في عضل الأولياء من يلونهم، وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمُولَّى عليه.
الموضع الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح
(( قال مقيده ) ):
اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة مذاهب.
ونحن مضطرون لأن نتكلم في هذه المسألة بالذات بتفصيل شديد؛ رجاءَ أن يرتفعَ الاختلاف فيما بيننا فيما يختص بحكم هذه المسألة , وأن تكون أوضح من الشمس في رابعةِ النهار؛ لأننا أُمِرنا باتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وما أُنزل عليه من الوحيين: الكتاب والسنة , وما أُمِرنا باتباع مَن دونه.
(1) - قال الشيخ: يعني مثلًا: إن قلنا الترتيب على نحوٍ معين , فإن زوجها الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب , فما الحكم؟ وهل إذا ولَّت المرأةُ رجلًا , هل يجوز له أن يتزوجها؟