الصفحة 76 من 98

2 -الميراث في الولاء , إذا أَعْتَقَ رجلٌ عبدًا , ثم مات هذا الرجل - وهو وليه الذي أعتقه - وترك أخًا لأبٍ وأم , وأخًا لأبٍ فقط , فالذي يرث هو الأخ لأبٍ وأم , مع أن الأم ليس لها أي مدخل في مسألة ميراث الولاء.

فهذا يدل على أنَّ الأخ لأبٍ وأم مقدم على الأخ لأب.

ويتلخص مما سبق أن:

-الأَمَة: وليها سيدها.

-أحق الأولياء بتزويج المرأة الحرة: أبوها.

-ثم الجد - أبو الأب - وإن على.

-وبعد الجد - أبو الأب: الأخ.

-يُقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب.

-بعد الأخ: ابن الأخ - وإن نزل -.

-وبعد الأخ وأبناءه: العم.

-وبعد العم: ابن العم - وإن نزل -.

-وبعد ابن العم: عم الأب.

-وبعد عم الأب: أبناء عم الأب - وإن نزل - ... وهكذا.

وقولُ ابن رشد:

في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية , وما يتعلق بذلك.

المقصود بـ"وما يتعلق بذلك":

1 -هل إذا زوَّجَ الوليُّ الأبعد مع وجود الأقرب , هل يصح النكاح أم لا؟

مالكٌ قال: يصح.

والجمهور الذين اشترطوا الولاية في صحة النكاح , قالوا: لا يصح , وهذا هو الصواب.

وسبب الاختلاف - كما قال ابن رشد:

هل الترتيب حكم شرعي؟ أعني: ثابتًا بالشرع في الولاية، أم ليس بحكم شرعي؟ وإن كان حكمًا شرعيًا , فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب، أم ذلك حق من حقوق الله؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت