فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 943

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة:

المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «1» .

وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «2» "أو هي:"جلب المنفعة ودفع المضرة «3» "ويعرفها الطوفي بقوله:"اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «4» "."

والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام:

1 -قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.

ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة.

2 -وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان.

3 -وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب:

(1) انظر القاموس المحيط 1/ 277، ولسان العرب 2/ 517.

(2) المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص 20.

(3) روضة الناظر بتحقيق د. عبد العزيز السعيد ص: 169. وشرح الروضة للطوفي 2/ 439 خ.

(4) شرح روضة الناظر للطوفي ج 2 ص 439 مخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت