فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 943

وأما إنكاره جواز الطلاق حيث شاء «1» الإنسان، فإنما استفادوه مما حكوه عن المسيح في الإنجيل في الفصل الأربعين «2» من إنجيل متى: أن الفريسين قالوا للمسيح ليجربوه:"هل يحل للإنسان يطلق «3» امرأته لأجل كل علة؟ فقال لهم:"

أما قرأتم: أن الذي خلق في البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟.

ومن أجل ذلك يترك الإنسان أباه وأمه، ويلصق «4» بامرأته، ويكونا كلاهما جسدا واحدا؟ وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. قالوا له: لماذا موسى أوصى أن تعطى كتاب طلاق وتخلّى؟ «5» قال: لأن موسى علم قساوة قلوبكم فأوصاكم «6» / أن تطلقوا نساءكم، ومن البدء لم يكن هذا، وأقول لكم من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا، ومن تزوج مطلقة فقد زنا"اهـ."

لكن الجواب عنه من وجوه:

أحدها: الجواب العام، وهو عدم الوثوق بالإنجيل.

الثاني: بتقدير الاحتجاج بالإنجيل. لكن هذا الكلام بعينه متهافت/ بين التهافت «7» فلا تليق نسبته إلى المسيح، وسنبين وجه تهافته.

(1) شاء: سقطت من (أ) .

(2) في التراجم الحديثة: الأصحاح"الفصل"التاسع عشر.

(3) في التراجم الحديثة:"أن يطلق".

(4) في التراجم الحديثة:"ويلتصق".

(5) في التراجم الحديثة: فتطلق.

(6) في التراجم الحديثة: فأذن لكم.

(7) بين التهافت: ساقطة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت