فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 206

القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

هو جائزٌ حيث لا مالَ من الجانبين ولا قِمار، والأصل فِي ذلك أَنَّ رسُولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تسابَقَ هو وعائشة؛ رواه الشافعي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابَقتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فسبقتُه، فلمَّا حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: (( هذه بتلك ) ) [1] .

واختُلِف فيه على هشامٍ، فقيل هكذا، وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة، وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها [2] .

وأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صارَع ركانة على شاة؛ رواه بو داود، والترمذي [من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة:] [3] أنَّ ركانة صارَع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ركانة:

(1) أخرجه أبو داود (2578) ، وابن ماجَهْ (1979) ، وأحمد (6/ 39) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (5/ 303 رقم 8942) ، والحميدي (1/ 128 رقم 261) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (23/ 47) ، وصححه ابن حبان (4691) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضِي الله عنها.

وأحمد (6/ 280) ، وابن أبي شيبة (6/ 531 رقم 33590) ، وابن الجعد (1/ 480 رقم 3331) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة - رضِي الله عنها.

وأبو داود (2578) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 17) من طريق هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة - رضي الله عنها.

وابن أبي شيبة (6/ 531 رقم 33590) من طريق هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها.

(2) "تلخيص الحبير"؛ لابن حجر (4/ 298) ط مؤسسة قرطبة.

(3) ما بين المعقوفين استُدرِك مِمَّن نقل عنه المصنف، وفي المخطوطتين: رواه أبو داوُد، والترمذيُّ عن محمد بن رُكانةَ أنَّ ركانة صارعَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ركانةُ ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت