فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 211

وكذلك قال: سعيد بن جبير: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قال: نسخت.

القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين [31] [1] - أخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي، قال: ابنا ابن شاذان، قال: ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدم، عن الورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه الوالدين.

[32] - أخبرنا إسماعيل، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا بن بشران، قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: بنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:

كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصية للأقربين.

قال أحمد: وحدّثنا أبو داود، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:

نسخت الوصية عن الوالدين، وجعلت للأقربين.

قال أبو داود: وحدّثنا حماد بن مسلمة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال:

سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية، فقالا: هي للقرابة [2] .

القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث، ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية.

[33] - أخبرنا أبو بكر العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم، عن همام بن يحيى، عن قتادة، قال:

أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه، ثم نسخ الوالدين، والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها، وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.

[34] [3] - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل،

(1) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (424) من طريق: حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، نحوه.

(2) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (426) .

(3) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (425) .

وانظر «تفسير الطبري» (3/ 389/ 2644، 2645) و «السنن الكبرى» للبيهقي (6/ 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت